فما هو حق الانتفاع؟؟؟
كيف ينشأ؟؟ ما هي أسباب انتهائه؟
يعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية والتي تتفرع عن حق الملكية وهو يجمع بين حقين هما حق الاستغلال وحق الاستعمال دون حق التصرف – الذي هو من حق مالك الرقبة – وهو يمنح صاحبه سلطة مباشرة على الشيء يستطيع بموجبها أن يستعمله أو يستغله دون إذن مالك الرقبة أو وساطته.
أي أن لصاحب حق الانتفاع استعمال الشيء أو استغلاله فإذا كان الشيء عقاراً سكنياً فله أن يسكنه وله كذلك الحق في جميع ما ينتج هذا الشيء من ثمار.
وقد يقع حق الانتفاع على منقول أو على عقار ويرتكز على أي سبب من أسباب كسب الحقوق العينية (كالبيع أو الهبة) باستثناء الميراث ومنه نجد أن حق الانتفاع لا يورث.
ومهما كان حق الانتفاع بعقد أو وصية فهو يكون إما بنقل حق الانتفاع من شخص لآخر مع احتفاظ المتصرف بملكية الرقبة، وإما بنقل ملكية الرقبة إلى شخص آخر مع احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع وخير مثال على ذلك هو حالة الأب الذي ينقل ملكية رقبة منزله إلى ابنه ويحتفظ بحق انتفاع على هذا المنزل طوال حياته.
وفي هذه الحالة يقع حق الانتفاع على عقار لذلك فهو لا ينشأ إلا بالتسجيل في السجل العقاري أما لو وقع حق الانتفاع على منقول فإنه حينها لا يقتضي التسجيل إلا فيما عدا السفن والطائرات والمركبات والتي تعامل معاملة العقار أي أن أثر حق الانتفاع بشأنها لا يسري بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ تسجيله في صحيفة المركبة.
يستطيع صاحب حق الانتفاع أن يرهن حقه رهناً تأمينياً أو رهناً حيازياً لكن ذلك يقتضي عملياً الرجوع إلى مالك الرقبة لأخذ موافقته.
كما يستطيع صاحب حق الانتفاع أن يتنازل عن حقه للغير دون الرجوع إلى مالك الرقبة لإعلان هذا التنازل وتنازل المنتفع يجب تسجيله على الصحيفة العقارية في السجل العقاري لأنه ينصب على حق عيني.
وباعتبار حق الانتفاع حقاً متفرعاً من حق الملكية فإن خاصية التوقيت عائدة إلى طبيعة حق الانتفاع نفسه بمعنى أنه ينتهي بحلول الأجل المحدد له أو بوفاة المنتفع لذلك فإن حق الانتفاع لا يورث وبالتالي لا ينتقل إلى الورثة.
ويتعين الإشارة إلى أن حق الانتفاع يسقط بعدم الاستعمال متى سرت المدة التي يستلزمها القانون لذلك كما يسقط بسوء الاستعمال بناء على طلب مالك الرقبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا باع مالك الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع فلا يحدث ذلك البيع أدنى تغيير في حق المنتفع بل يظل يستغل العقار ما لم يتنازل عنه تنازلاً صريحاً.
كما أنه على المنتفع أن يحترم عقود الإيجار التي يكون قد عقدها مالك الرقبة قبل ابتداء الانتفاع بينما عقود الإيجار التي يعقدها المنتفع فيقف مفعولها تجاه مالك الرقبة بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع.
ويجوز التنازل عن حق الانتفاع للغير إلا أنه يسقط تلقائياً بموت المنتفع الأول لا المتنازل له ويعود حينها إلى مالك الرقبة وصاحب الحق فيه بعد موت المنتفع.
المحامية لاريسا عباس