ذات صلة

جمع

سوريا : قراءة في مسارات إعادة البناء الاقتصادي والمؤسسي

تمر سوريا بمرحلة دقيقة وفاصلة في تاريخها الحديث، تتمثل...

أسرار وحكايات دمشق التاريخية وجهات لا تفوتها

تُعتبر دمشق واحدة من أقدم العواصم المأهولة باستمرار في...

بين كبرياء التاريخ وعاصفة النتائج: كيف ينقذ ريال مدريد موسمه ويستعيد عرشه؟

تستمر الضغوط بالتصاعد داخل أسوار "السانتياغو برنابيو"، عقب سلسلة...

ارتفاع المحروقات في سوريا.. ضغوط معيشية جديدة في مرحلة انتقالية

تشهد سوريا مرحلة انتقالية سياسية واقتصادية شديدة الحساسية، في...

زوجي يرفض الطلاق هل أستطيع أن أخلعه؟

في القانون السوري لا يمكن أن تقوم الزوجة بخلع زوجها أو زوج بخلع زوجته وإنما موضوع الخلع في سوريا مقتصر على عقد المخالعة الرضائية – وإن كان كلا المصطلحين متشابهين – والتي لا تقع إلا بإرادة الزوجين معاً ولا يمكن أن تجري المخالعة في حال رفض أحد الزوجين لها.

والمخالعة في حال قبول الزوجين بها تعني حتماً إبراء الزوجة لزوجها من كامل المهر وحقوقها المادية الناشئة عن عقد الزواج، ولكن قد تشترط الزوجة أو وليها على الزوج مبلغاً معيناً من المال مقابل إجراء هذه المخالعة وهذا المبلغ لا علاقة له لا بالمهر ولا بالحقوق ولا حتى ببدل الخلع كما يعتقد البعض لأن بدل الخلع يقع على الزوجة لا على الزوج وإنما هذا المبلغ يعد من قبيل الطلب أو الشرط لإجراء المخالعة مع الزوج وإبرائه بموجبها من كافة حقوق الزوجة عليه.

ويعد بدل الخلع هو ما تفتدي الزوجة نفسها به وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع (المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية السوري)

لكن المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال – غالباً والدها أو من يقوم مقامه قانوناً- (المادة 95 قانون الأحوال الشخصية السوري) 

وتعد المخالعة فسخاً للزواج لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات (المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية السوري)

ولا تتم المخالعة بمجرد توقيع العقد وإنما لابد من تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين أو من أوكلاه بذلك قانوناً.

تعتد المرأة عدة الطلاق لبراءة الرحم، ولا تسقط نفقة العدة ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة (المادة 101 قانون أحوال شخصية).

وإذا اشترط الرجل في عقد المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً. (المادة 103 قانون أحوال شخصية)

المحامية لاريسا عباس

Exit mobile version